مؤسسة آل البيت ( ع )

41

مجلة تراثنا

الصحابة ، وقيل : كغيرهم ، وقيل : إلى قتل عثمان ، وقيل : إلا من قاتل عليا " ( 1 ) . وشرح ابن المحلى - المتن - القول الثاني : " فيبحث عن العدالة فيهم ، في الرواية والشهادة ، إلا من يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها ، كالشيخين " . وشرح القول الثالث : " يبحث عن عدالتهم من حين قتله لوقوع الفتن بينهم من حينئذ وفيهم الممسك عن خوضها " . وشرح القول الرابع : " فهم فساق ، لخروجهم على الإمام الحق ، ورد بأنهم مجتهدون في قتالهم له فلا يأثمون وإن أخطأوا ، بل يؤجرون كما سيأتي في العقائد " . وقال ابن السبكي : " قول الصحابي على صحابي غير حجة وفاقا ، وكذا على غيره ، قال الشيخ الإمام : إلا في الحكم التعبدي ، وفي تقليده قولان لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون ، وقيل : حجة في القياس ، فإن اختلف صحابيان فكدليلين ، وقيل : دونه ، وفي تخصيصه العموم قولان ، وقيل : إن انتشر ، وقيل : إن خالف القياس ، وقيل : إن انضم إليه قياس تقريب ، وقيل : قول الشيخين فقط ، وقيل : الخلفاء الأربعة ، وعن الشافعي إلا عليا " ( 2 ) . وقال في مسألة الاجتهاد في عصر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " والأصح أن الاجتهاد جائز في عصره . . . وثالثها : بإذنه صريحا ، قيل : أو غير صريح ، ورابعها : للبعيد ، وخامسها : للولاة ، وأنه وقع . . . وثالثها ( 3 ) : لم يقع للحاضر ،

--> ( 1 ) حاشية العلامة البناني على شرح ابن المحلى على متن جمع الجوامع 2 / 167 . ( 2 ) حاشية العلامة البناني على شرح ابن المحلى على متن جمع الجوامع 2 / 354 . ( 3 ) هذا التعداد بلحاظ وقوع الاجتهاد ، والتعداد السابق بلحاظ حكم الاجتهاد .